المادة رقم 18 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير الأغراض الزراعية، ولا يعد تجريفاً تسوية الأرض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها أو البناء عليها وفقاً للشروط والضوابط المقررة من الجهات المختصة.