المادة رقم 75 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تنفيذاً لأحكام هذا القانون أو أي اتفاقيات دولية بشأن البيئة تكون فلسطين طرفاً فيها، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بالتعاون مع مثيلاتها في الدول المتعاقدة معها على تبادل المعلومات العلمية والفنية وتنسيق برامجها في مجال البحوث البيئية ذات الصفة المشتركة ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشتركة في مجال منع أو تخفيض التلوث البيئي وتبادل المساعدات المختلفة فيما يتعلق بذلك.