لأغراض مكافحة التصحر ومنع إنجراف التربة يجوز للوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع زراعة الأراضي البور.