المادة رقم 17 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

لأغراض مكافحة التصحر ومنع إنجراف التربة يجوز للوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة الأخرى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع زراعة الأراضي البور.