المادة رقم 82 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.