المادة رقم 4 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتعميم مفهوم وغايات التربية البيئية عن طريق المدارس والجامعات والهيئات والنوادي وتشجيع المبادرات الجماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حماية البيئة.