المادة رقم 79 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشاطات الرصد البيئي وذلك بهدف جمع المعلومات حول عناصر البيئة المختلفة وإعداد التقارير الشاملة ورفعها إلى الجهات المختصة.