المادة رقم 25 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع المقاييس والتعليمات والشروط للحد من الإزعاج البيئي الصادر عن النشاطات المختلفة ويمنع صاحب كل منشأة أو أية جهة أو فرد أن يتسبب في إزعاج الآخرين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية