تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد النشاطات والمشاريع التي يجب أن تحصل على موافقة بيئية مسبقة للحصول على رخصة، وكذلك المشاريع المسموح إنشاؤها في المناطق المقيدة.