المادة رقم 46 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

عند ترخيص أية منشأة، تعمل الجهات المختصة على تفادي الأخطار البيئية بتشجيع التحول إلى المشاريع التي تستخدم المواد أو العمليات الأقل ضرراً على البيئة وإعطاء الأولوية لتلك المشاريع وفقاً لأسس التنمية الإقتصادية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية