المادة رقم 39 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
على جميع الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها بأعمال الحفر أو الاستكشاف أو إنتاج الزيت الخام أو تصنيعه أو استخراج أو استغلال حقول البترول والمواد الطبيعية البحرية الأخرى الالتزام بالشروط البيئية.