المادة رقم 68 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

كل من يخالف أحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهرأو بإحدى هاتين العقوبتين,