المادة رقم 64 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملية المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.