المادة رقم 63 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة،ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) من المادة (13) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.