المادة رقم 33 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط البيئية اللازمة لإقامة أية أبنية أو إنشاءات على شاطئ البحر أو داخل مياهه.