المادة رقم 8 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصها بتشجيع اتخاذ التدابير الملائمة لتقليل إنتاج النفايات الصلبة إلى أدنى حد ممكن، وإعادة استخدامها ما أمكن ذلك أو استرداد مكوناتها أو إعادة تدويرها.