المادة رقم 16 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والمناجم بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئي والمحافظة على المصادر الطبيعية.