المادة رقم 2 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يهدف هذا القانون إلى ما يلي: (1)حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة. (2)حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. (3)إدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الأجيال القادمة. (4)الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئية. (5)تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة.