المادة رقم 24 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تعمل الوزارة على الحد من استنزاف طبقة الأزون وفقاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية التي تلتزم بها فلسطين وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق باستيراد أو إنتاج أو استعمال أية مواد كيماوية تسبب ضرراً لذلك.