المادة رقم 37 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة قواعد وأنظمة لمنع أو الحد من تلوث البيئة البحرية الناتجة عن السفن في الموانئ والمياه الإقليمية الفلسطينية.