المادة رقم 45 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع معايير لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي وإعداد قوائم بهذه المشاريع وكذلك وضع نظم وإجراءات تقييم الأثر البيئي.