المادة رقم 35 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
تضع الوزارة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية وحفظها والسيطرة عليها من كل ما ينتج عن الأنشطة المختلفة التي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو قاع البحار التي تخضع للولاية الفلسطينية.