المادة رقم 57 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يجوز للوزير أن يقرر وقف العمل في أي مشروع أو منع استعمال أية آلة أو مادة جزئياً أو كلياً إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو استعمال الآلة أو المادة خطر جسيم على البيئة، ويكون الوقف أو المنع لمدة لا تزيد على أسبوعين ولا يجوز تمديدها إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة ويجوز لمن تضرر من أمر الوقف أو المنع الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.