يجوز للوزير أن يقرر وقف العمل في أي مشروع أو منع استعمال أية آلة أو مادة جزئياً أو كلياً إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو استعمال الآلة أو المادة خطر جسيم على البيئة، ويكون الوقف أو المنع لمدة لا تزيد على أسبوعين ولا يجوز تمديدها إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة ويجوز لمن تضرر من أمر الوقف أو المنع الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.