المادة رقم 26 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند تشغيل أية آلات أو معدات أو استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت أو ممارسة أي نشاطات أخرى عدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت والاهتزاز.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية