المادة رقم 31 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع مواصفات جودة مياه البحر وتحديد المقاييس والتعليمات والشروط اللازمة لضبط الملوثات البحرية.