المادة رقم 69 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
كل من يخالف أحكام المواد (32، 38، 39) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.