المادة رقم 19 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

عدلت بموجب المادة رقم(4)من القرار بقانون رقم(31)لسنة2021م بشأن تعديل قانون رقم(7)لسنة1999بشأن البيئة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1178/

أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التي قد تسبب الأذى والضرر للصحة العامة أو الرفاه الاجتماعي أو البيئة. ب- على كل منشأة تقام في فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس، وعلى المنشآت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه المقاييس خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات.