المادة رقم 64 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

عدلت بموجب المادة رقم(5)من القرار بقانون رقم(31)لسنة2021م بشأن تعديل قانون رقم(7)لسنة1999بشأن البيئة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1178/

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملية المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.