الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون رقم (7) لسنة …
المادة رقم 78 من …
المادة رقم 78 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
أضيفت المادة(78مكرر)بموجب المادة رقم(6)من القرار بقانون رقم(31)لسنة2021م بشأن تعديل قانون رقم(7)لسنة1999بشأن البيئة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1178/
تضع الوزارة بالاشتراك مع الجهات المختصة خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.