المادة رقم 78 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

أضيفت المادة(78مكرر)بموجب المادة رقم(6)من القرار بقانون رقم(31)لسنة2021م بشأن تعديل قانون رقم(7)لسنة1999بشأن البيئة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1178/

تضع الوزارة بالاشتراك مع الجهات المختصة خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.