المادة رقم 80 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

عدلت بموجب المادة رقم(7)من القرار بقانون رقم(31)لسنة2021م بشأن تعديل قانون رقم(7)لسنة1999بشأن البيئة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1178/

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.