المادة رقم 82 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
تم إضافة المواد الآتية(3+4) الى القانون الأصلي بموجب القرار بقانون رقم(11) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون البيئة رقم(7)لسنة1999م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1019/
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.