المادة رقم 2 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:

أ‌.تأسيس الهيئة المسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.

ب‌.تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.

ج.منح الحوافز للمستثمرين.

د.توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.