يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:
أ.تأسيس الهيئة المسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.
ب.تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.
ج.منح الحوافز للمستثمرين.
د.توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.