المادة رقم 3 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

وفقاً لأحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في أي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصة.