المادة رقم 4 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

تتمتع المشاريع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وينطبق ذلك على جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي:

1.تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها

2.الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.

3.إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

4.إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.

5.إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.

6.الاتصالات السلكية واللاسلكية.

7.هيئة الإذاعة والتلفزيون.