المادة رقم 8 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقارات على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية.