تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى "الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق وممارسة نشاطها وفقاً لحكام القانون.