المادة رقم 14 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضواً يحق لهم التصويت هم:

1.وزير الاقتصاد والتجارة:رئيساً.

2.ممثل عن كل من:

أ.وزارة المالية: نائباً للرئيس.

ب. وزارة الصناعة.

ج. وزارة الزراعة.

د. وزارة السياحة.

هـ. وزارة الإسكان.

و. وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ح. سلطة النقد.

3. خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.

ب. يعين الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة.

ج. يشغل أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص مناصبهم طيلة المدد المنصوص عليها في الأنظمة.