المادة رقم 16 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضر ثلث أعضائه على الأقل.

ب‌. بالإمكان عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وعند الضرورة يعقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقصر.

ت‌. يتخذ القرار بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ث‌. تكون المداولات سرية إلا أنه بموافقة جميع أعضائه من الممكن جعل بعض المداولات علنية.