المادة رقم 17 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.يكون للهيئة مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الإدارة.

ب‌. يكون المدير العام عضواً في مجلس الإدارة دون أن يحق له التصويت.

ج‌.يعتبر المدير العام المسؤول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:

1.تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.

2.تنظيم العمليات اليومية للهيئة والأشراف عليها.

3.رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.

4.المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين

خ‌.يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.

هـ. لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع استثماري.