المادة رقم 20 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينهم مجلس الإدارة ويعهد إليهم بمراقبة الحسابات.

ب‌. لمراقب الحسابات الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبة، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.

ح‌.يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء.