المادة رقم 21 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.تلتزم الهيئة بحماية جميع المعلومات السرية، باستثناء المعلومات التي يتم كشف النقاب عنها في سجل الاستثمار أو من خلال تسجيل المشاريع وفقاً لهذا القانون.

ب‌. تحظر الهيئة على أي موظف أو مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو جهاز العاملين في الهيئة إفشاء المعلومات السرية إلى أي شخص أو جهة.

ج. لا يجوز للهيئة أن تفشي المعلومات السرية إلى أية جهة أو مسؤول حكومي أو شخص خاص دون:

1. الحصول على الموافقة الخطية من المستثمر.

2. أمر محكمة صادر عن محكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن المعلومات السرية.