المادة رقم 25 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.حال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المستثمر حول المشروع والمنصوص عليها في الأنظمة تقوم الهيئة بتقييم المعلومات وأن لم تبث الهيئة برفض طلب التمتع بمزايا هذا القانون خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب، يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في القانون.

ب‌. تصدر الهيئة الموافقة على الاستثمار حال انتهاء مدة الثلاثين يوماً المخصصة لتقييم المعلومات بدون رفض المشروع.