المادة رقم 26 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

تحدد الأنظمة الآلية التي يجوز من خلالها الطلب من الهيئة عبر لجنة الحوافز تأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز.