المادة رقم 29 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز الاستثمارية دون قيود إلى مالك جديد بكاملها حسب الأصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.

ب‌. يمكن المالك الجديد لمشروع محول أن يستفيد من الحوافز الاستثمارية مادام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.