المادة رقم 31 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن 30% من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وأن تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات.