المادة رقم 34 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

إذا تم نقل المشروع من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى خلال مدة الإعفاء الممنوحة، فيعامل لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول إليها على أن يتم أعلام الهيئة بذلك.