المادة رقم 35 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.

ب‌. تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.

ج. تعفي الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.

د. تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس سنوات، على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.