المادة رقم 38 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

أ‌.يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على أن تستعمل في المشروع.

ب‌. يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع غير مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة أعلام الهيئة مع دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها.