المادة رقم 41 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

يجوز للهيئة إذا وجدت في أي وقت كان أن المعلومات المقدمة لها سواء جزئياً أو كلياً خاطئة أو مضللة أن تقوم بإنهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع.