المادة رقم 42 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

لا يؤثر هذا القانون سلباً على الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستمرين والمشاريع بموجب أية قوانين سابقة ذات الصلة، وتبقى تلك الموافقات والحوافز سارية المفعول إلى حين إنهائها أو انتهائها بموجب أحكام القوانين التي صدرت بناء عليها.