المادة رقم 43 من قانون بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:

المشاريع التجارية، التأمين، العقارات (ماعدا مشاريع التطوير) البنوك، شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية (ماعدا شركات الرهن العقاري حصراً)